المحقق السبزواري

52

كفاية الأحكام

تعطى الزيادة ( 1 ) . وقيل : تعتق من نصيب ولدها إن وفى وتعطى الوصيّة ( 2 ) ولعلّ الأقرب الأوّل ، لما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة في الصحيح ( 3 ) ورواه ابن إدريس من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب ( 4 ) . وفي صحيحة ابن أبي نصر المذكورة في كتاب المشايخ الثلاثة ( 5 ) وفي كتاب قرب الإسناد كتب ( عليه السلام ) : تعتق من الثلث ولها الوصيّة ( 6 ) . وفي مرسلة محمّد بن يحيى : تعتق في الثلث ولها الوصيّة ( 7 ) . ولتقدّم الوصيّة على الميراث بمقتضى الآية . وفي الكافي والتهذيب في ذيل صحيحة أبي عبيدة قال : وفي كتاب العبّاس بن معروف : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به ( 8 ) . ومجرّد كون ذلك في كتاب العبّاس من غير استناده إلى أحد المعصومين لا تصلح للحجّية ، فلا تعارض ما قدّمناه . ولو أطلق الوصيّة لجماعة كان مقتضاها التسوية بينهم ذكوراً وإناثاً ، إلاّ إذا أوصى لأعمامه وأخواله ففيه قولان : أحدهما : التسوية ، وهو الأشهر . وثانيهما : أنّ للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث ، ذهب إليه الشيخ وجماعة ( 9 ) وهو غير بعيد ، لصحيحة زرارة ( 10 ) وحكم المحقّق بأنّها مهجورة . ولو قال بالتفضيل أو على كتاب الله اتّبع .

--> ( 1 ) النهاية 3 : 151 . ( 2 ) السرائر 3 : 199 و 200 . ( 3 ) الكافي 7 : 29 ، ح 4 ، الفقيه 4 : 216 ، ح 5507 ، التهذيب 9 : 224 ، ح 880 . ( 4 ) السرائر 3 : 600 . ( 5 ) الكافي 7 : 29 ، ح 1 ، الفقيه 4 : 217 ، ح 5508 ، التهذيب 9 : 224 ، ح 877 . ( 6 ) قرب الإسناد : 388 ، ح 1363 . ( 7 ) الوسائل 13 : 470 ، الباب 82 من أبواب الوصايا ، ح 3 . ( 8 ) الكافي 7 : 29 ، ذيل الحديث 4 ، التهذيب 9 : 224 ، ذيل الحديث 880 . ( 9 ) النهاية 3 : 156 - 157 ، ونقله عن ابن الجنيد وابن البرّاج في المختلف 6 : 384 . ( 10 ) الوسائل 13 : 454 ، الباب 62 من أبواب الوصايا ، ح 1 .